اخر الأخبار

الحوادث المدرسية في التشريع المدرسي المغربي اعداد الأستاذ : الحسين البقالي

نتيجة بحث الصور عن الحوادث المدرسية بالمغرب

الحوادث المدرسية في التشريع المدرسي المغربي
اعداد الأستاذ : الحسين البقالي
مقدمة
تخضع الحوادث المدرسية في التشريع المغربي للفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات و العقود الصادر بتاريخ 1945/5/4 ، وينص هذا الفصل على مايلي:” يسأل المعلمون وموظفو إدارة الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم. والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة”.الحوادث المدرسية و مســـــــؤولية رجل التعليم
إن واجب الرعاية والحراسة هو العمود الفقري لمسؤولية المعلم والتي تتأثر بمقدار و مدى الإخلال به ومدى احترامه، إن الإخلال بهذا الواجب سماه المشرع بالخطأ. فالقانون يعتبر الفعل المضر كل فعل ارتكب فقط خلال الوقت الذي يسلم فيه الطفل إلى المعلم بسبب وظيفته، وواجب الحراسة هذا يبقى على عاتقه خلال طول المدة من وقت قبول دخول الطفل رحاب المدرسة، إلى وقت المغادرة القانونية للمؤسسة، سواء كان التعليم خلال هذه المدة مسترسلا أو متقطعا، وسواء كان الحال وقت الدرس أو وقت الراحة والأكل أو وقت الانتظار بين الساعات في الأقسام. وتدخل في هذه المدة أوقات الانتظار أمام المؤسسة وطول مدة انتظار حافلات النقل، إذا تم تسريح التلاميذ قبل الوقت المعتاد أو قبل وصول الحافلات. وتنتهي مسؤولية المدرس عند مغادرة التلميذ المدرسة في الأوقات القانونية، و تمتد إلى حين وصول الطفل إلى منزله في حالة تعهد المعلم لوالديه بمرافقة الطفل إلى المنزل. كما تسري مسؤولية المعلم عن مدة انتظار التلاميذ إذا ما وقع تغيير توقيت المدرسة دون إشعار الآباء.
تعريف الحادثة المدرسية:
الحوادث المدرسية هي كل الإصابات الجسدية التي تلحق التلميذ بفعل غير إرادي من طرفه، أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية من رجال تعليم وغيرهمويستحق التعويض عن الحادثة المدرسية للتلاميذ المسجلة أسماؤهم بانتظام بالمؤسسات التعليمية العمومية، حين تواجدهم تحت مراقبة المكلفين بهذه المهمة، وكذا تلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض؛

فالحوادث المدرسية، تكتسي أهمية قصوى حيث ارتباطها بمسؤولية الإدارة في عدد من الحوادث التي يكون ضحيتها التلاميذ داخل المؤسسة التعليمية وتحت الحراسة الفعلية للمكلفين بهذه المهمة.

2
الإخلال بواجب الرعاية يندرج ضمنه:

التغيب غير القانوني،
الحضور الفعلي غير الجاد،
عدم الحيطة،
عدم التنبيه إلى الأخطار،
العلاج الناقص أو غير الملائم لحالة معينة،
إغفال تدابير الأمن الضرورية،
قبول الألعاب الخطيرة،
عدم التدخل السريع أثناء المشاداة بين التلاميذ،
استعمال العنف مع التلاميذ،
تكليف التلاميذ بإنجاز أشغال لاعلاقة لها بالتعليم،

3 الإعفاء من واجب الحراسة و الرعاية:

قد تحدث حالات تعفي المدرس من واجب الرعاية والحراسة، ومنها حالة التغيب القانوني، وحالة فجائية الحادث بحيث يستحيل معها الحراسة النبيهة، وحالة عدم الانضباط لأن مسؤولية المدرس تحدد بطاقته كبشر، وله من الصلاحيات والإمكانيات ما هو قائم ومعروف، ولذلك كان الخروج عن طاعته، وعدم الانضباط لتعليماته وأوامره يحد من مسؤوليته و ينقصها إن لم يبعدها نهائيا.
4 إجراءات و تدابير:

من خلال تتبعي للحوادث المدرسية التي وقعت في حدود النيابة التي أعمل بها، أو على مستوى ما نشره التضامن الجامعي المغربي ب” المرشد التضامني”، أسجل أن أغلب الحوادث تقع أثناء فترة الاستراحة وخاصة في ساحة المؤسسة، دون الاستهانة بالحوادث التي تقع داخل الفصول الدراسية.
ونظرا للنتائج والمضاعفات الخطيرة سواء منها المتعلقة بسلامة وحياة الأطفال، أو تلك المتعلقة بالحياة الإدارية للمدرسين، يتوجب على كل المتدخلين في الحياة المدرسية القيام بإجراءات قصد التخفيف من آثارها، وتشمل التوعية والتعريف النصوص التشريعية، اتخاذ إجراءات و تدابير تربوية على مستوى كل مؤسسة تعليمية عمومية أو خاصة، ومن جملة التدبير يمكن اقتراح ما يلي:
أ- على مستوى القسم:
وضع ضوابط داخلية يتعارف عليها التلاميذ ويلتزمون بتطبيقها طواعية.
عدم تكليف أي تلميذ بالقيام بأي مهمة تخرج عن نطاق التدريس، مثل جلب الماء أو الغسل
إعفاء التلاميذ من القيام ببعض الأمور مهما بدت تافهة، كإغلاق أو فتح النوافذ الزجاجية، الذي قد تؤدي إلى أضرار في حالة تهشم الزجاج.
عدم مغادرة المدرس للقسم أو المدرسة تحت أي مبرر، حتى ولو تعلق الأمر باستدعاء من مدير المؤسسة، أو المفتش، أو أحد أولياء التلاميذ – وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون لم يرخص للمدرس قضاء حاجاته البيولوجية تجنبا لترك التلاميذ بدون حراسة-
عدم إرسال التلاميذ لأي غرض كان إلى الإدارة أو قسم أو أي مكان آخر داخل المؤسسة.
عدم إخراج أو طرد التلاميذ غير المنضبطين، أوالمخلين بواجباتهم، أو الذين نسوا أدواتهم في منازلهم…..
الانتباه على الأدوات الحادة والخطيرة التي يجلبها التلاميذ إلى القسم.
الانتباه أثناء استعمال الأدوات المدرسية مثل البيكار أو المقصات….
عدم ترك أي شيء داخل الحجرة الدراسية، قد يسبب أضرارا للمتعلمين، مثل مقاعد قديمة مكسرة، قنينات….
مراقبة التلاميذ أثناء الدخول والخروج من الحجرة، خصوصا إذا كان ذلك يتطلب استعمال السلم نظرا لوجود الحجرة في إحدى الطبقات.
عدم إدخال التلاميذ إلى قسمهم في حالة تغيب أو تأخر أستاذهم.
ب – على مستوى الساحة والاستراحة:
إعداد جدول الحراسة يوقع عليه جميع المدرسين العاملين بالمدرسة، وفي حالة الفرعيات إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الحراسة، أو أن الظروف لاتسمح بذلك، فإن كل مدرس مسؤول عن حراسة تلاميذه .
عدم غض الطرف عن السلوكات العنيفة.
عدم السماح للتلاميذ باللعب بالحجارة أو الأدوات الحادة.
عدم ترك التلاميذ يمارسون حركات عشوائية، أو خطيرة مثل الجري و القفز العنيف.

ينص الظهير المتعلق بالحوادث المدرسية المؤرخ في 16 شوال 1361( 26 أكتوبر 1942) حسبما وقع تغييره وتتميمه، على تحمل الدولة لجميع المصاريف الناجمة عن الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ المسجلون بالمؤسسات المدرسية العمومية أثناء وجودهم تحت الحراسة الفعلية للمكلفين بالمهمة.
وتؤدى المصاريف للمؤسسات الإستشفائية أو للممونين، ولا يمكن لآباء وأولياء التلاميذ استرجاعها في حالة أدائها مباشرة.
وبمقتضى هذا النص، يخول إيراد للتلاميذ المصابين على إثر حادثة مدرسية، بعجز تعادل أو تفوق نسبته 10%. ويمنح هذا الإيراد لمدة خمس سنوات.وبعد هذه المدة يمنح للمصاب إيراد نهائي إذا ثبت أنه مازال يعاني من عجز دائم ونهائي.
هذا ويبقى لآباء وأولياء التلاميذ المصابين الحق في إقامة دعوى المسؤولية المدنية وذلك طبقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود.
وحفاظا على صحة التلاميذ، أحدثت الوزارة التأمين المدرسي والرياضي بإبرام اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي مع شركة سينيا للتأمين وذلك لإضافة ضمانات تكميلية لتلك المنصوص عليها في ظهير 1942:
- توسيع مجال تغطية الحوادث المدرسية ليشمل خط تنقل التلاميذ من مقرات سكناهم إلى المؤسسة،
- استفادة مؤطرو الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية من التأمين،
- توفير العلاج للمصابين في أحسن الظروف وذلك باسترجاع المصاريف الطبية والصيدلية الناجمة عن الحوادث المدرسية أو بتحمل شركة التأمين هذه المصاريف مباشرة،
- تخصيص تعويض يومي عن الاستشفاء يمنح للمصابين طيلة مدة إقامتهم بالمراكز الاستشفائية.
الوثائق اللازمة لتكوين ملف الحادثة المدرسية يتكون ملف الحادثة المدرسية من الوثائق التالية :

·         المطبوع الخاص بالتصريح بالحادثة؛
·         أصل الشهادة الطبية التي تحدد نوعية الإصابة مؤرخة يوم وقوع الحادثة أو خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ الإصابة على أبعد تقدير؛
·         أصل الشهادة الطبية التي تثبت شفاء المصاب مع تقدير النسبة المائوية للعجز النهائي؛
·         المطبوع الخاص بحادثة سير بالنسبة للمؤمن له ؛
·         نسختان من رسم الولادة؛
·         نسختان من البطاقة الوطنية لولي أمر التلميذ.
  2-  مراحل تكوين وتصفية ملف الحادثة المدرسية:
أ- على مستوى المؤسسة :
يتم إشعار النيابة بوقوع الحادثة بواسطة نظير من التصريح معبأ ومختوم من طرف مدير المؤسسة مصحوب بنسخة من وصل التأمين(إذا كان مؤمنا) في أجل أقصاه:

ثلاثة أشهر من تاريخ الحادثة بالنسبة للوسط القروي؛
- شهران من تاريخ الحادثة بالنسبة للوسط الحضري. و يعد الملف لاغيا، بالنسبة لشركة التأمين، إذا تعدى هذه الآجال (أنظر البروتوكول التطبيقي لاتفاقية الضمان المدرسي).
كما يتم السهر على تكوين ملف الحادثة بعد التأكد من توفره على جميع الوثائق المتعلقة بالحادثة، وخاصة على الشواهد الطبية
ب- على مستوى المديرية :
-
إرسال نظير من التصريح بالحادثة مرفق بنسخة من وصل التأمين إلى شركة سينيا للتأمين في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ توصله بهما، مع الاحتفاظ بنظيرين آخرين إلى حين استكمال الوثائق؛ 
- بعد التوصل بتقرير اللجنة الطبية الإقليمية، تتم دراسة الملف من طرف المصلحة المختصة بالنيابة التي توجهه حسب الحالات التالية:
·         إذا كان المعني بالأمر قد شفي بدون عجز، فيرسل الملف مباشرة إلى شركة التأمين فقط قصد تعويضه عن المصاريف الطبية؛
·         إذا كان المعني بالأمر قد شفي بعجز بدني دائم، فيرسل نظير من الملف الطبي إلى طبيب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مصحوبا بجميع الوثائق المدعمة للحسم في نسبة العجز في إطار اللجنة الطبية الجهوية المشتركة المحدثة لهذا الغرض (المذكرة الوزارية رقم138 بتاريخ 12 نونبر2007 حول تحديد مهام الأطباء العاملين بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين)؛
·         وفي حالة ما إذا كانت نسبة العجز المحددة من طرف اللجنة الطبية الإقليمية تساوي أو تفوق 10%، وكان الملف يستوفي شروط الحادثة المدرسية كما تم تعريفها في ظهير26 أكتوبر1942، يرسل الملف كاملا إلى مديرية الشؤون القانونية والمنازعات ( مصلحة حوادث الشغل وحوادث المصلحة و الحوادث المدرسية)، مع الاحتفاظ بالملفات التي تقل نسبة العجز فيها عن 10 % بالنيابة.

ولتمكين مصلحة حوادث الشغل وحوادث المصلحة و الحوادث المدرسية من تتبع الحوادث ومعرفة أنواعها وضبط إحصائياتها، يتعين إنجاز بيان دوري حسب النموذج المعد لهذا الغرض . ج-على مستوى الأكاديمية :

·         يقوم طبيب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدعوة لانعقاد اللجنة الطبية الجهوية المشتركة، و إخبار شركة سينيا للتأمين بتاريخ اجتماع هذه اللجنة مصحوبا باللائحة الاسمية لضحايا الحوادث المدرسية التي ستدرس خلال الاجتماع، وذلك حتى يتسنى للشركة استدعاء الطبيب الذي سيمثلها في هذه اللجنة.
وللإشارة، فإن هذه اللجنة تعقد اجتماعاتها مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالنظر إلى عدد الملفات المتوصل بها.

·         أما بالنسبة للحالات التي لم تستطع اللجنة الحسم فيها، فإنه يجوز لها اللجوء إلى كل الوسائل الممكنة للتقرير في نسبة العجز (i.p.p) كالصور الإشعاعية والتحاليل الطبية أو استدعاء المعني بالأمر إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
·         يقوم طبيب الأكاديمية بتحرير محضر اجتماع اللجنة وثلاثة نظائر من التقرير الطبي لكل ملف، مختومة من طرف أعضاء هذه اللجنة، ثم يعيد إرسال الملفات الطبية إلى النيابة مرفقة بنظيرين من التقرير فيما يحتفظ الطبيب، الممثل للشركة، بالنظير الثالث للتقرير الطبي ونسخة من المحضر.
وتقوم النيابة بإرسال الملفات الطبية مصحوبة بنظير من التقرير الطبي المحدد لنسبة العجز النهائية إلى الشركة قصد التسوية، أما النظير الثاني فيتم الاحتفاظ به.
د-على مستوى الوزارة:

·         تقوم المصلحة المكلفة بتدبير ملفات الحوادث المدرسية بدراسة الملفات ومراقبة استيفائها للشروط المنصوص عليها في الظهير السالف الذكر؛
·         تقوم المصلحة بدعوة اللجنة الخاصة المنصوص عليها في ظهير 26 أكتوبر 1942للاجتماع، قصد البت في ملفات الحوادث المدرسية وتحديد التعويضات المخولة لها طبقا لمقتضيات الفصل السادس من الظهير السالف الذكر.
تتألف اللجنة الخاصة السالفة الذكر من

-ممثل عن الأمانة العامة للحكومة،رئيسا؛
-ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
-ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة ( طبيب )؛
-ممثلان عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
·         توجه الملفات التي تمت دراستها من طرف اللجنة الخاصة بعد المصادقة عليها إلى قسم المحاسبة المركزية بقطاع التعليم المدرسي، قصد التسوية في إطار الميزانية المرصودة سنويا لتغطية التعويضات عن الحوادث المدرسية.
الحوادث المدرسية في التشريع المدرسي المغربي

اعداد الأستاذ : الحسين البقالي



Aucun commentaire

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();