الرخص الإداريــة” الرخص ، التغيبات و التأخرات”
الرخص الإداريــة” الرخص ، التغيبات و التأخرات”
من اعداد الأستاذ الحسين البقالي
الرخصة : حق أساسي للموظف أو الأجير بالتغيب من العمل بصفة قانونية لأسباب اجتماعية أو صحية أو شخصية، خلال فترة زمنية محدودة.
وتتمثل اهم الاجراءات التي يقوم بها الموظف للتمتع برخصة كالتالي:
- تقديم طلب عن طريق السلم الاداري،معززا بالوثائق اللازمة(شهادة طبية،عقد ازدياد ...
-احترام مدة الرخصة
-اخبار الادارة باستئناف العمل، وإن عدم الاخبار يجعل المعني بالامر في حالة غياب غير قانوني(مغادرة مقر العمل)
الرخص السنوية :
الفصل 40 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
· للموظف الحق في شهر كرخصة إدارية بعد مزاولته لمهام لمدة سنة كاملة، على اعتبار أن الرخصة الأولى لا يمكنه التمتع بها إلا بعد قضاء اثني عشر شهرا من الوظيفة.
· تحتفظ الإدارة بكامل الصلاحية لتقسيط الرخص أو رفض تجزئتها نظرا لداعي المصلحة العامة.
·
* للموظفين ذوي الأبناء حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية. يجب على الموظف أن يتقدم بطلب تحت إشراف السلم الإداري يبين فيه التاريخ الذي يريد فيه الاستفادة من رخصته بعد انتهاء سنته الأولى من العمل الفعلي، وبعد ذلك يتم إدراج اسمه ضمن قائمة الرخص الإدارية التي تسهر مختلف المحاكم على إعدادها وموافاة الوزارة بها للمصادقة عليها.
*الرخص الإدارية بالنسبة للمؤقتين: يستفيد المؤقتون من رخصة إدارية لمدة 21 يوما عن كل سنة عمل، وتطبق فيها نفس المسطرة السابقة الذكر بالنسبة للموظفين المرسمين.
الرخصة الاستثنائية :
الفصل 41 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
يمكن للموظف أن يستفيد من بعض الرخص الاستثنائية أو أن يمنح الإذن بالتغيب دون أن يكون لذلك علاقة بالرخص العادية السنوية ومع تمتعه بكامل مرتبه. وهذه الرخص كما حددها الفصل 41 المذكور:
· القيام بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس بشرط عدم وجود إمكانية تجعلهم في وضعية إلحاق.
· الاستدعاء للمؤتمرات المهنية والنقابية والاتحادية والتحالفية والدولية بالنسبة لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو الأعضاء المنتخبين في المنظمات المكلفة بالتسيير.
· الإدلاء بمبررات أو بأسباب خطيرة واستثنائية بشرط عدم تجاوز 10 أيام.
·
أداء فريضة الحج، مع شرطين أساسيين هما
· هذه الرخصة تعطى مرة واحدة خلال الحياة الإدارية للموظف
·
لا حق للموظف في التمتع بالرخصة الإدارية خلال السنة التي ينالون فيها هذه الرخصة الاستثنائية.
الرخصة بدون أجرة :
الفصل 46 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:
للموظف الحق في رخصة بدون أجرة لمدة شهر بشروط:
· موافقة رئيس الإدارة
· لا يسمح للموظف بالتمتع بهذه الرخصة إلا بعد قضاء سنتين كاملتين سواء ابتداء من تاريخ التوظيف أو من تاريخ التوظيف أو من تاريخ آخر رخصة مماثلة (يستفيد منها مرة واحدة كل سنتين وبدون أجر)
· غير قابلة للتقسيط.
فيما يلي الغرض من الرخصة و مدتها و مبرراتها:
1) الغرض : حضور جلسة المحكمة
المدة : يوم واحد
المبررات : استدعاء المحكمة
2) الغرض : اجتياز امتحان أو مباراة
المدة : مدة الامتحان أو المباراة
المبررات : شهادة حضور الامتحان
3) الغرض : ازدياد مولود
المدة : ثلاثة أيام
المبررات : عقد الازدياد
4) الغرض : زواج الموظف
المدة : ثلاثة أيام
المبررات : عقد الزواج
5) الغرض: زواج ابن أو ابنة الموظف
المدة : يومان
المبررات : عقد زواج الابن أو الابنة
6) الغرض:وفاة زوج الموظف
المدة : ثلاثة أيام
المبررات : شهادة الوفاة
7) الغرض: وفاة أحد أبناء الموظف
المدة : يومان
المبررات : شهادة الوفاة
8) الغرض: وفاة أحد الأقارب
المدة :يوم واحد
المبررات: شهادة الوفاة
9) الغرض : مرافقة مريض إلى عيادة الطبيب
المدة : يوم واحد
المبررات : شهادة الطبيب
التأخرات
على اثر ملاحظات المسؤولين تفشي ظاهرة عدم احترام أوقات العمل بين عدد كبير من موظفين، حيث يلتحقون بمقر عملهم متأخرين أو يغادرونه قبل الوقت القانوني، قررت الإدارة إرجاع الأمور إلى نصابها باتخاذ الترتيبات التالية :
مطالبة الموظفين بتوقيع محضر الحضور عند الدخول.
سحب هذه البطاقة 15 دقيقة بعد موعد الدخول.
عدم السماح لأي موظف بمغادرة مقر عمله أثناء أوقات العمل، إلا إذا كان متوفرا على إذن مكتوب من لدن الرئيس المباشر.
ضبط أسماء المتأخرين من لدن الرئيس بقصد اتخاذ إحدى الإجراءات الإدارية التالية في حقهم :
تنبيه كتابي في المرة الأولى
إنذار كتابي في المرة الثانية.
خصم مدة يوم من المرتب الشهري في المرة الثالثة.
التعطيل عن العمل لأداء صلاة الجمعة
انسجاما مع مقومات الأصالة المغربية، خصوصا منها ما يتعلق بالدين الإسلامي الحنيف، فإن الإدارة تسمح للموظفين و المتعلمين بالتغيب عن العمل لأداء صلاة الجمعة، و ذلك بالنسبة للذين يستمر عملهم إلى حدود الثانية عشر زوالا، أو يبتدئ قبل الساعة الثالثة بعد الزوال.
و هكذا يمكنهم مغادرة مقر أعمالهم في الساعة الحادية عشرة و 45 دقيقة، و استئناف عملهم في الساعة الثانية و 45 دقيقة بعد الزوال. و حتى توزع الأعمال بشكل متكافئ في يوم الجمعة، يمكن تقليص الحصة إلى 45 دقيقة عوض ساعة كاملة، و تخصيص 15 دقيقة للاستراحة كل ساعتين، و بذلك توفر للموظف و المتعلم إمكانية أداء إحدى الشعائر الإسلامية دون مساس بالمصلحة العامة.
أما بالنسبة للموظفين العاملين بالوزارة أو بالنيابة أو بالأكاديمية، فإنهم يغادرون عملهم على الساعة الحادية عشرة و 30 دقيقة، و يستأنفونه على الساعة الثالثة بعد الظهر.
المراجع:
*كتاب التشريع الإداري و التسيير التربوي طبعة 2013
لخالد المير و إدريس قاسمي .
*مجموعة من المواقع التربوية موقع دفاتر
*النظام الاساسي الأساسي العام للوظيفة العمومية
Aucun commentaire