الاضراب واقتطاع من أجور الموظفين ماله وماعليه من انجاز الاستاذ الحسين البقالي الجزء الأول
الاقتطاع من أجور الموظفين ماله وماعليه من انجاز الاستاذ الحسين البقالي
1-المصادر القانونية
- المرسوم رقم 2.99.1216 بتاريخ 10 مايو 2000
المادة : تعتبر كل فترة تغيب عن العمل، خلال إحدى فترتي العمل القانونية اليومية، بمثابة 2/1 يوم، وتباشر الاقتطاعات من أجور الموظفين والأعوان على أساس 60/1 من مبلغ الأجرة الشهرية
المادة : يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل
- المرسوم رقم 2.99.1219 بتاريخ 10 مايو 2000
المادة الثانية: وفي حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية.
المادة الثالثة: إذا توفرت للإدارة قناعة بعدم صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف، يمكن لها أن تخضع المعني بالأمر لفحص مضاد يقوم به طبيب تعينه لهذه الغاية، أو عند الاقتضاء، اللجنة الطبية الإقليمية المتواجدة في مقر إقامة الموظف أو في أقرب نقطة من مقر إقامته.
يقوم الطبيب المكلف بإجراء عملية الفحص المضاد بإخبار الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بنتائج الفحص المضاد, وللإدارة أن تقوم بشكل مواز بجميع التحريات الإدارية– يقوم بها موظف أو موظفون يعينهم رئيس الإدارة لهذه الغاية– للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج.
ويتعين على الإدارة القيام بالمراقبة الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف.
- منشور وزارة تحديث القطاعات العامة رقم 004 بتاريخ 19 مايو 2003
...إن مباشرة الاقتطاعات من الأجور التي تعتبر إجراءا محاسبيا يكرس القاعدة والتي لا ينبغي بموجبها أداء الأجرة إلا بعد إنجاز العمل، لا تلغي مسطرة المتابعة التأديبية في حق الموظفين المعنيين باعتبار أن التغيبات عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول تشكل إخلالا بالالتزامات المهنية للموظف أو العون
2- الاجراءات الادارية
Aucun commentaire