الإعفاء
تشير المادة 12 من المرسوم رقم 2.11.681 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية إلى ما يلي :"في حالة ارتكاب رئيس قسم أو رئيس مصلحة لخطإ جسيم، أو في حالة إخلاله بالتزاماته الوظيفية، يمكن لرئيس الإدارة أن يقوم بإعفائه فورا من مهامه بقرار معلل. "بتفكيك هذه المادة نستخلص ما يلي :1. يمكن لرئيس الإدارة إعفاء رئيس القسم أو رئيس المصلحة من مهامه فورا؛2. حصر حالات الإعفاء في ارتكاب خطأ جسيم أو الاخلال بالالتزامات الوظيفية؛3. يتم الإعفاء بقرار معلل.إذن نحن أمام مجموعة من المصطلحات القانونية :الخطأ الجسيمالاخلال بالالتزامات الوظيفيةتعليل القرار الإداريهذه المصطلحات لا يجب القفز عليها، إذ تحيل على نصوص قانونية أخرى :قانون الالتزامات و العقودالقانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية .التحليل :أولا : يمكن لرئيس الإدارة إعفاء رئيس القسم أو رئيس المصلحة من مهامه فورا؛المشرع هنا أعطى الاختيار لرئيس الإدارة – الذي هو سلطة التعيين أصلا – في حالة ثبوت عنصري : الخطأ الجسيم أو الاخلال بالالتزامات الوظيفية، في اتخاذ قرار الإعفاء، إذ ليس وجوبا، حيث تبقى له السلطة التقديرية، بدليل كلمة "يمكن ". و في حالة اتخاذ قرار الإعفاء فإنه ينفذ فورا مع ترتيب الآثار.ثانيا : حصر حالات الإعفاء في ارتكاب خطأ جسيم أو الاخلال بالالتزامات الوظيفية؛بالرجوع إلى المادة 80 من قانون الالتزامات و العقود ، حيث جاء فيها :"مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم.ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها."هذه المادة تربط بين ارتكاب الخطأ الجسيم أو التدليس أثناء مزاولة الوظيفة و بين نتيجة هذين الفعلين إي حدوث أضرار و ظهور متضررين، و في حالة ثبوت ذلك فالمسؤولية هنا شخصية أي أن الموظف المرتكب للخطأ الجسيم أو التدليس وحده المسؤول و بصفة شخصية و لا يحل أحد محله كما لا تحل الإدارة محله في تعويض المتضرر من سلوكه إلا عند إعساره.الخطأ الجسيم :متى يمكن أن نتحدث عن الخطأ الجسيم الذي يقابله الخطأ اليسير أو البسيط؟اعتبارا لكون القانون الإداري هو قانون قضائي بامتياز، فإننا لا نجد تحديدا لمفهوم الخطأ الجسيم، لكن بالعودة إلى الاجتهاد القضائي فإننا نسجل أن سلوك الموظف الذي لا يقوم على الدرجة الوسطى من الفطنة والتبصر ويتجاوز في عمله الحدود القانونية وينساق وراء أهوائه الشخصية إلى درجة تجعل عمل الموظف منفصلا عن واجبات وظيفته يعتبر خطأ جسيما يستوجب مسائلته شخصيا:( قرار المحكمة الابتدائية بطنجة تحت عدد : 863 بتاريخ 7 شعبان 1404 موافق 9 مايو 1984 بين السيد البشير الدمناتي والسيد الحسين المسكوري وقابض الضرائب المركزي بطنجة.- نقل عن الأستاذ أحمد خديري) بمعنى أن الأخطاء البسيطة تعتبر أخطاء إدارية تتحملها الإدارة أما غير ذلك فالموظف المرتكب للخطأ الجسيم هو وحده من يتحمل مسؤولية خطأه ، و من غير القانوني تحميل المسؤولية لشخص آخر أو أن تحل الإدارة محله لاقتران الخطأ الجسيم بحدوث ضرر ما يستوجب التعويض،
العزل من الوظيفة العامة كعقوبة تكميلية في الجنايات :
يقرر المشرع العزل من الوظيفة العامة كعقوبة تكميلية في بعض الجنح. وفى هذا المجال غالباً ما يكون العزل عقوبة وجوبية . كما هو الحال فى المادة 123 عقوبات تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف . مدة العزل من الوظيفة العامة : العزل كعقوبة تبعية يكون مؤبداً كما سبق أن ذكرناً (المادة 25 أولاً من قانون العقوبات) . أما العزل كعقوبة تكميلية ، فهو دائما عقوبة مؤقتة ، وقد نص المشرع على حدين عامين له ، وذلك بمقتضى المادة 26 من قانون العقوبات ، فلا تقل مدة عقوبة العزل من الوظيفة العامة عن سنة ولا تزيد على ست سنوات . الطعن رقم 0245 لسنة 03 مكتب فني 05 صفحة رقم 79بتاريخ 05-12-1959 فمتى تنتهي الغاية من وجود الوظيفة العامة وهي تحقيق المنفعة العامة أو المصلحة العامة ، أجاز القانون للوزير أن يلغي الوظيفة أو حسب ظروف العمل يقدرها هو في هذه الحالة ، فحينئذ يتم استغناء عن خدمة الموظف الذي ألغيت وظيفته التي يشغلها هذا الموظف . ونلاحظ هنا أن القانون أشار إلى ظروف العمل التي يقرها الوزير والتي تكون سببا في استغناء عن الموظف ، في الحقيقة هذه العبارة غير واضحة إذ تنطوي تحتها خطوط كثيرة غامضة قد تستغل الإدارة هذه النقطة لتتعسف في استعمال الحق . إذا من الأسباب المؤدية إلى إنهاء خدمة الموظف هو الاستغناء عن الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة ، ولكن يشترط هنا أن يكون إلغاء الوظيفة حقيقيا وليس وهميا ، وأيضا أن تكون الغاية من وجود هذه الوظيفة قد انتهت وهي كما قلتُ لتحقيق المنفعة العامة ، وأن لا يكون الإلغاء لأغراض شخصية كجعله سببا في التخلص من الموظف السابق لتعيين البديل عنه ، فهنا القضاء الإداري يتحقق من هذه الأمور ويستشفها عن قرب من خلال بسط يده على مثل هذه القرارات الإدارية التي تتخذ في هذا الشأن . أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار بالقانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم. ونصت المادة الأولى، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، في 4 حالات، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار. أما الحالة الثالثة التي تستوجب إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فهي إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص لاعتبارية العامة”، الحالة الرابعة على الإعفاء”إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية. .إن من يمتلك التشريع يجوز له إلغاء التشريعات بنص صريح أو بنص ضمني، لان قرار الرئيس السيسي الخاص بعزل رؤساء الهيئات المستقلة لمعاقبة كل من يضر بالأمن القومي للبلاد. أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية عزل رؤساء الهيئات المستقلة من مناصبهم ووضع ضوابط لتلك الحالة، لان كل من يمس أمن البلاد وسلامتها يحق للرئيس عزله وفقا للقرار الجديد الصادر. أن قانون الرئيس السيسي الجديد نسخ قانون الجهاز المركزي الذي ينص على عدم عزل رئيس الجهاز، لان القرار الذي يصدره رئيس الجمهورية له نفس قوة القانون.مفهوم العزل في الوظيفة العامة
الفرق بين الاعفاء و التوقيف والعزل la houssaine el bakkali
Reviewed by
اخبار وثقافة الجنوب المغربي
on
décembre 13, 2017
Rating:
5
';
(function() {
var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true;
dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js';
(document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq);
})();
Aucun commentaire