اخر الأخبار

بعض وضعيات تدبير الفائض




تعد عملية تدبير الفائض والخصاص من العمليات المهمة التي تساهم في ضمان جودة التعليم لجميع التلاميذ، وذلك من خلال توفير العدد اللازم من الأطر التعليمية في مختلف المؤسسات والوحدات المدرسية، وضمان الاستقرار للأسر التعليمية
الوضعية الاولى:
بعد عملية إسناد الأقسام، بقيت فائض ورفضت الاشتغال بجدول زمن أستاذ آخر مشارك في الإحصاء. بدون اي ضمانة ووثيقة قانونية 
قانونيا الى قبلت واشتغلت، ووقع شي مشكل، هل اعتباري القانوني سليم في مثل هذه الحالة؟؟؟ 
الجواب:
في هذه الحالة ارى ان المدير رئيس المؤسسة هو المسؤول على تدبير الفائض داخل مؤسسته والفائض خارج المؤسسة تتكلف بها المديرية الإقليمية وعلى المدير ان يسلم لك استعمال الزمن  باسمك والله اعلم.
على مستوى المؤسسة التعليمية
يتم تحديد لائحة الأساتذة الفائضين على مستوى المؤسسة التعليمية وفق سلم التنقيط المستخرج من المعايير المنصوص عليها، ويتم نشرها بمقر المؤسسة.
يقوم مدير المؤسسة بسد أي خصاص يطرأ مباشرة بالفائض المتوفر دون انتظار أي تدخل من مصالح النيابة، كما يتعين عليه تسليم التكليفات التي ترد عليه من النيابة مباشرة ودون تأخير إلى الأساتذة المعنيين بها.
الوضعية الثانية
معايير تحديد  و تدبير الفائض و الخصاص من الأطر التربوية بمؤسسة تعليمية
- الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف
- الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالنيابة
- الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة
------------------------------------------------------------------
يتم إعتماد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين، و يحتسب الفائض منهم بعد إسناد حصة كاملة لجميع الأساتذة حسب البنية التربوية للمؤسسة، وفي حالة التساوي في النقط يحتكم إلى الأقدمية العامة ثم الأقدمية في النيابة ثم الأقدمية في المؤسسة و في الأخير إلى عامل السن .
-----------------------------------------------------------------
يستثنى من هذه العملية:
- الأساتذة المبرزون 
- الأساتذة حاملوا شهادة الدكتوراه الذين قضوا على الأقل خمس سنوات بهذه الصفة من العمل
----------------------------------------------------------------
- يمكن للإدارة عند الضرورة أن تكلف الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام بالعمل بمؤسسة أخرى بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة و نصف.
- يتعين عند القيام بعملية تدبير الفائض و الخصاص الحرص على احترام مبدأ الاستحقاق أعلى نقطة في إسناد المناصب التعليمية المتواجدة في مناطق جذب و التي تحظى برغبة نساء و رجال التعليم في الانتقال إليها.
- يتم تغطية الخصاص بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة و بعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي النيابة.
- توجه النيابة رسائل الإخبار إلى الأساتذة المعنيين بهذه العملية، و يستوجب عليهم الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة فور إخبارهم بذلك و لا تقبل أية رخصة مرضية إلا إذا كانت مصحوبة بفحص طبي مضاد.
- مصالح النيابة في ظرف 48 ساعة من إشعاره بقرار التكليف حتى يتسنى للنيابة معالجة تظلمه أو عرض ملفه على لجنة المنازعات.
- يحتفظ الأساتذة الذين كلفوا في إطار عملية تدبير الفائض و الخصاص بجميع حقوقهم في مناصبهم الأصلية.
المذكرة الإطار

 تكليفات مؤقتة لكل من بقي.

ولقد رفضت النيابة تحويل وضعيتي الدارية من 'انتقال من اجل المصلحة" الى تكليف مؤقت. وتم غبني لابقى في تلك الفرعية رغم عدم توفر شرط 30 تلميذ ليتم فك الضم و تزويدها بمدرسين.

وسيتم ارسالي في السنة المقبلة لمركزية المؤسسة الجديدة. وسيعطى منصبي الاصلي للجدد او لأصحاب الانتقال.

هل يمكنني استرجاع حقي في الرجوع الى المنصب الاصلي ؟

هل سيأتي رفع دعوى قضائية في الموضوع بنتيجة؟ و ماهي الاجراءات التي يجب ان اتبعها

Aucun commentaire

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();