من هو المسؤول الحقيقي في اسناد الاقسام في التعليم
أهمية الإسناد
٩ (أي إسناد المواد أو المستويات للأساتذة) وتوزيع الاقسام على الاساتذة يعتبر جزءًا من هذا التدبير، ويؤثر مباشرة على إعداد الاستعمال الزمني.
لذلك لا يمكن إعداد استعمال الزمن قبل الحسم في الإسناد وتوزيع الأقسام.
فالإسناد إذن هو الأساس، والاستعمال الزمني يبنى عليه.
فحسب جميع المراسيم التشريعية و المذكرات والاطر القانونية...
الاسناد من مهام المدير فقط لا ناظر ولاحارس عام ولا مديرالتربية ،لا.مفتش مادة ولا مفتش إدارة لهم دخل في ذلك. الا ان هناك عمل تشاركي بين جميع الأطراف وهذا يستحسن في اي عمل تربوي وغيره....
هي من مهام المدير .. و يجوز له التشاور و اخذ راي الاساتذة ..في النهاية هو من سيحاسب في التقرير العام للتسييير المؤسسة ..لذلك هو ملزم بمعايير تهدف بالدرجة الاولى الى السير الحسن للمؤسسة ..
من مهام المدير و بالاستناد الى مناشير وقرارات وزارية
المدير حر في التصرف و الإسناد صلاحياته و لا أحد له الحق ان يناقشه في ذلك و لا داعي للحجج مثل أستاذ يقول أنا صاحب خبرة و لم يسند لي قسم بكالوريا أو سنة جهوي و ذلك الأستاذ جديد أسند له هذه الأقسام النهائية. المدير يعرف الأستاذ المجتهد و الكفء في المادة من غيره. فبالتالي هو أدرى بمصلحة التلاميذ و المؤسسة و الناظر أيضا أدرى لأنه المسؤول المباشر للأستاذ و يتابعه في عمله
نعم، يملك مدير الثانوية الصلاحية القانونية في إسناد الأقسام وتنظيمها ضمن مهامه البيداغوجية والإدارية، مع الاستناد إلى النصوص المنظمة لمهامه والتنظيم البيداغوجي للمؤسسة ��.السند القانوني المباشرقرار رقم 176 المؤرخ في 02 مارس 1991 المحدِّد لمهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي ينص صراحة على أن من مسؤوليات المدير: ضبط خدمات المدرسين وتنظيمها، والتنظيم العام لأنشطة التلاميذ وجداول توقيت الأقسام، ووضع الإجراءات الضرورية لتشكيل الأفواج التربوية، وهو ما يتضمن عملياً إسناد الأقسام وتوزيعها على الأساتذة وفق مصلحة التلاميذ وحاجات التنظيم البيداغوجي .القرار 176 يبقى المرجع الأساس لمهام مدير الثانوية، مع الإشارة إلى تعديله وتميمه بالقرار 297 لسنة 2006، وإلى أن المدير مسؤول عن حسن سير المؤسسة والتسيير البيداغوجي والإداري فيها وتحت سلطته جميع الموظفين، ما يرسخ صلاحياته في التنظيم البيداغوجي بما فيه الإسناد .علاقة الإسناد بمجلس القسم قرار رقم 157 المؤرخ في 26/02/1991 ينشئ مجالس الأقسام وينظمها، ويرأسها مدير المؤسسة؛ دور مجلس القسم بيداغوجي تقويمي تشاوري يتعلق بالحياة في القسم وتنسيق عمل الأساتذة وتقييم نتائج التلاميذ، وليس جهة تنفيذ لإسناد الأقسام للأساتذة، ما يعني أن الإسناد بقيادة المدير وبالتنسيق الإداري والبيداغوجي داخل المؤسسة .تنظيم الجداول والخدماتضمن التنظيم البيداغوجي للمؤسسة، إعداد جداول توقيت الأقسام وخدمات الأساتذة وضبطها يندرج في مهام القيادة البيداغوجية تحت سلطة المدير، مع قيام نائب المدير للدراسات/ناظر الثانوية بالتحضير التقني والتنفيذي لهذه العملية، بينما تبقى السلطة التنظيمية الكلية للمدير وفق النصوص .
خلاصة عمليةبناءً على القرار 176، للمدير سلطة إسناد الأقسام وتشكيل الأفواج وتوزيع الجداول بما يخدم مصلحة التلاميذ وحسن سير المؤسسة، مع الاستئناس بتقارير التفتيش والمعطيات البيداغوجية، ودون اشتراط موافقة مسبقة فردية من الأساتذة، ما دام ذلك في إطار التنظيم الجاري به العمل .
ويقول إداري اخر:
كاين حتى بعض المفتشين الله يهديهم يدخل في صلاحيات المدير بالنغز من طرف بعض الاساتذة.وبدون حياء
ويقول أستاذ اخر:
الإسناد من المهام البيداغوجية للمدير و بناءا على معطيات :
_ مردود الأسناذ البيداغوجي في المؤسسة
_ النتائج المدرسية / شهادة البكالوريا
_ حسب رتبة الأستاذ (أستاذ مميز / قسم أول / قسم ثاني / متربص)
_ تجاوب التلاميذ مع الاستاذ و ملاحظات السيد مفتش المادة
وفقكم الله
خلاصة
انطلاقا من تقصي بعض الاراء الاداريين والاساتذة
نعم، المدير هو المسؤول قانونيًا عن إعداد الاستعمال الزمني وتوزيع الأقسام،
لكن بالتشاور والتنسيق مع هيئة التدريس،
وليس بقرار انفرادي دون مراعاة المعايير التنظيمية والبيداغوجية.
هل الاسناد التربوي اي توزيع الاقسام على الاساتذة له نص قانوني ام ان المدير حر في التصرف؟؟؟ واليكم بعض التشريعات القانونية والإدارية والمذكرات:
إليك بعض النصوص القانونية والمذكرات التنظيمية الرسمية التي تُعدّ مرجعًا في تحديد اختصاصات الإدارة التربوية (بما في ذلك المدير) في المؤسسات التعليمية بالمغرب، وما يتعلق بالتدبير الداخلي:
بعض الوثائق والمذكرات المرجعية
المذكرة الوزارية رقم 0346-20 بتاريخ 5 يونيو 2020
هذه المذكرة تتعلق بـ مشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وهي تحدّد بشكل موحَّد الضوابط التي ينبغي أن يتضمّنها النظام الداخلي في كل مؤسسة، بعد مناقشتها واعتمادها على مستوى المؤسسة.
من مضامينها أنه يجب أن ينظم النظام الداخلي "الإجراءات المتعلقة بالدراسة بها، التقويم، تتبّع الحياة المدرسية داخل المؤسسة، وضبط العلاقات بين المكوِّنات"، مما يشمل التنظيم الزمني والتدبير الداخلي للمؤسسة.
النظام الداخلي للمؤسسة النموذجي (مشروع)
يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل المادة 26 من القانون الإطار رقم 51.17، ويهدف إلى توضيح الوظائف والضوابط داخل المؤسسة، ويُعد مرجعًا رسميًا يُحتكم إليه في وضع النظام الداخلي المحلي بالمؤسسات التعليمية.
مذكرات وزارية سابقة
في وثائق الوزارة تجد إشارات إلى المذكرات التي تضبط استعمالات الزمن، الحصص، التنظيم الداخلي، مثل المذكرة الوزارية رقم 70/01 الصادرة في فاتح شتنبر 2011 والمتعلقة بحصص العمل الإداري بالمؤسسات التعليمية الابتدائية.
كذلك توجد مذكرات متعددة في أرشيف المذكرات الوزارية تُشير إلى “تنظيم الحصص” وترتيب العمل داخل المؤسسات.
القرار 176 يبقى المرجع الأساس لمهام مدير الثانوية، مع الإشارة إلى تعديله وتميمه بالقرار 297 لسنة 2006، وإلى أن المدير مسؤول عن حسن سير المؤسسة والتسيير البيداغوجي والإداري فيها وتحت سلطته جميع الموظفين، ما يرسخ صلاحياته في التنظيم البيداغوجي بما فيه الإسناد.
من إعداد ومتابعة الأستاذ الباحث والفاعل الجمعوي : الحسين البقالي


Aucun commentaire