اخر الأخبار

اشكاليات المداومة بين الحق والواجب

 


تأملات في المداومة  بين الحق والواجب

يكتبها الأستاذ الباحث : الحسين البقالي

مفهوم المداومة في القانون :

وتعني المداومة «استمرار العمل الإداري»، حسب المذكرة الوزارية رقم 700 بتاريخ 17 أبريل 1973؛ أو استمرار المؤسسات الثانوية الإعدادية والتأهيلية ـ بوصفها مرفقا عموميا ـ في تقديم الخدمات العمومية للمرتفقين، وتلبية احتياجاتهم واحتياجات المصلحة العامة.

(المادة الثانية من مشروع القانون 19 ـ 54 المصادق عليه بتاريخ 11 فبراير 2020) بشكل منتظم ومستدام .

مع اقتراب نهاية السنة، يبدأ الجدال حول المداومة الصيفية في الثانويات

بالنسبة للصحة

الإطار المنظم للمداومة permanence، الإلزامية astreinte و الحراسة la garde هو المرسوم بشأن التعويضات عن الحراسة و الخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة و للمراكز الإستشفائية الجامعية . رقم 623-06-2 صادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007)

لا تخلو سنة دراسية، أو فترة من فترات العطل المدرسية من تجدد الجدل بين أطر الإدارة التربوية حول «المداومة»، وكيفية تطبيقها، في ظل الإكراهات، والمتغيرات الكثيرة التي همت تدبير المؤسسات التعليمية، منذ مطلع الألفية الثالثة، دون الحسم فيها عبر مساطر واضحة تواكب التحولات التي عرفتها المدرسة المغربية، والإدارة التربوية على حد سواء.
ويعود هذا الجدل ـ في جزء منه ـ إلى أسباب تتعلق بقدم النصوص المنظمة للمداومة، وعدم مسايرتها لواقع المؤسسات التعليمية، أو تجديد التنصيص على كيفيات تنظيمها في مذكرات رسمية حديثة؛ باستثناء ما يتم تضمينه في «مقرر تنظيم السنة الدراسية» الذي يصدر نهاية كل موسم من تأكيد على ضرورة اتخاذ «الإجراءات الضرورية لضمان المداومة خلال العطلة الصيفية (المادة 26 من المقرر الحالي)؛ وتنصيص المشرع على استدامة خدمات المرفق العمومي، وشموليتها لمختلف المصالح الخارجية للوزارة؛ وتأخير مواعيد توقيع محاضر الخروج بالنسبة لأطر الإدارة التربوية إلى نهاية شهر يوليوز.:

التشريعات المنظمة :

المداومة في التشريع المدرسي ووالمذكرات التربويةالمنظمة

أقر المشرع آلية «المداومة» منذ صدور النظام الأساس للمؤسسات الثانوية (1972)، وهو واحد من بين أقدم النصوص التشريعية المؤطرة لمؤسسات التعليم الثانوي، ومكوناتها، واختصاصاتها، بنظاميها الخارجي والداخلي، تحت مسمى «مصلحة الديمومة» خلال «أيام الآحاد، والإجازات غير الثابتة التاريخ، والعطل الكبرى» للمؤسسات التعليمية ( الفصول 18 و 19 و20 و21 و 22 المنظمة لمهام الناظر، والمسؤول عن المصالح الاقتصادية، والحارسان العامان للخارجية والداخلية، ورئيس الأشغال).
وتعني المداومة «استمرار العمل الإداري»، حسب المذكرة الوزارية رقم 700 بتاريخ 17 أبريل 1973؛ أو استمرار المؤسسات الثانوية ـ بوصفها مرفقا عموميا ـ في تقديم الخدمات العمومية للمرتفقين، وتلبية احتياجاتهم واحتياجات المصلحة العامة؛ (المادة الثانية من مشروع القانون 19 ـ 54 المصادق عليه بتاريخ 11 فبراير 2020) بشكل منتظم ومستدام (الفصل الخامس من مشروع القانون نفسه)، طيلة أيام السنة؛ ومنها تقديم خدمات الإيواء، والإطعام، والتأطير التربوي، والتنشيط الثقافي لفائدة المتعلمين المقيمين بالقسم الداخلي بها، طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الآحاد. وقد حدد المشرع ـ لاحقا ـ مواقيت المداومة، ونوع الخدمات المؤدة لفائدة المتعلمين، وآبائهم، وكذا، القائمين بها، وصيغ تنفيذها. فقد نصت المذكرة الوزارية رقم 700 المشار إليها آنفا، على مجموعة من المهام والخدمات التي ينبغي للقائمين بالمداومة إنجازها، وعلى رأسها: الرد على «المراسلات الإدارية، وتمكين الآباء من سحب ما يحتاجون إليه من وثائق مدرسية»؛ والسهر على «أشغال الإصلاحات الكبرى، واستلام التجهيز، ومراقبة مواظبة الموظفين المكلفين بالمداومة، وموظفي الكتابة، والأعوان»، مع تحرير محضر عن فترة المداومة، وتوجيهه إلى النائب الإقليمي (المدير الإقليمي حاليا).
كما حددت المذكرة نفسها، مواقيت العمل بالمداومة خلال الفترة الصباحية من التاسعة إلى الثانية عشر زوالا فقط؛ مع التمييز ـ من حيث عدد الموظفين المكلفين بالمداومة ـ بين مؤسسات كبرى، وصغرى، وأخرى يقل عدد موظفيها عن ثلاثة، داعية إلى استثناء هذه الأخيرة من المداومة خلال شهر غشت بإذن من النائب الإقليمي؛ مع التأكيد على ضرورة استفادة الموظفين المكلفين بالمداومة من «عطلة مدتها ستة أسابيع، من بينها أربعة أسابيع متتالية».
وعلى العكس من ذلك، استثنت المذكرة الوزارية رقم 42 بتاريخ 17 فبراير 1975، رؤساء الأشغال من المشاركة في المداومة «طيلة فترة العطل المدرسية»؛ بينما تراجعت عنه المذكرة الوزارية رقم 165 بتاريخ 20 يونيو 1981، التي أكدت مجموعة من المقتضيات المنصوص عليها في المذكرة 700، ومن بينها الخدمات والمهام السابقة، وفترة المداومة من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من كل أسبوع؛ كما نصت على قيام موظفين اثنين ـ أولهما من الإدارة التربوية وثانيهما من المصالح الاقتصادية ـ بالمداومة معا، في آن واحد، وحضور موظف من الكتابة، باستثناء شهر غشت الذي يكتفى فيه بموظف واحد.

وهنا في ظل القانون الجديد لنظام الأساسي لتعليم الذي لم يذكر او يفصل في هذه المداومة في المؤسسات التعليمية إلى تنظيم المداومة بمؤسسته بكيفية استباقية .

وإذا كان ذلك ممكنا بالتعليم الثانوي الإعدادي الذي تنتهي فيه جميع العمليات المرتبطة بإنهاء الموسم الدراسي، والإعلان عن نتائج الامتحانات خلال نهاية الأسبوع الثاني من شهر يوليوز؛ فإن الأمر يبدو صعب المنال بالثانوي التأهيلي لضرورات تنظيم الدورة الاستدراكية من امتحانات البكالوريا، والإعلان عن نتائجها خلال نهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليوز؛ وهو ما يمس حق الموظف في رخصته السنوية، وحق الإدارة في ضمان استمرار خدماتها بشكل مستدامٍ لفائدة المرتفقين ،
ربما مراجعة القانون الخاص يجيب عنه.في كثير من الاحيان حالة من سوء التفاهم بينهم و بين باقي الاطر الادارية العاملة بالمؤسسة و يرجع السبب الاساسي في عدم الوضوح القانوني و التنظيمي . فكيف و الحالة هذه ان تستمر الوزارة و خاصة مديرية الشؤون القانونية في عدم توضيح الامور حتى يتسنى للمؤسسات التعليمية
تدبير فترات العطل في اطار من الوضوح و التعاون بين جميع الاطراف ماشي شي وحدين هنا للأسف شي واحد مسكين كيمشي فيها كبش فداء و ضحية فابور و كيبداو عليه الضغوطات.

1. نظام المداومة système de permanence :

نظام تعمل به بعض الفئات من الأطر الإدارية في المراكز المديريات والمؤسسات التعليمية وبعض المؤسسات الأخرى خاصة الاستشفائية رغم أنهم في المستشفيات والمراكز الصحية يتمتعون بالتعويضات سواء في الجانب المالي وتعويض عن المداومة بالعطلة نحن في التعليم لا شيء يذكر من ذالك. وهو الحضور الفعلي بالنهار بالليل، بالشتاء بالصيف.. بالعيد و حتى في الكوارث لا قدر الله.. في مقر العمل خارج الأوقات العادية.. من أجل القيام ببعض الأعمال المتعلقة بالجانب الإداري وهناك بعض المديرين بعضهم حتى أواخر الليل...

والنظار الذين يعملون ليل ونهار : فالناظر لا عطلة له لأنه مشغول بالدخول المدرسي المقبل البنية استعمالات الزمن الخريطة المدرسية  والمداومة وو...

 كما ان مشكل الملحقين الذي أثير في منصة التواصل الاجتماعي و مشاركتهم في المداومة يجب على  السلطات المختصة خاصة مهام الملحقين في النظام الأساسي الجديد  ومنصفٍ للموظفين المكلفين بالمداومة على حد سواء. النظار والحراس العامون يقولون العكس لأنه لا يوجد أي نص ينسخ القرار الوزاري بشأن اختصاصات أطر الدعم.

فما العمل؟ وهنا تحصر الدوامة في السلك الإداري. بنصها فالمداومة معني بها جميع الاسلاك الخاضعين للقانون الخاص لموظفي التربية ثم صدر القرار18_65 الذي حصر المداومة في السلك الإداري والعمال المهنيين... الإشكالية لا يوجد نص واضح يبين تصنيف موظفي التربية للعلم أن المرسوم 08_315صنف الناظر ومشرفي التربية كاسلاك تربوية رغم انهم يدرجون في الخريطة الإدارية... ضف إلى ذلك أن القرارات الحالية التي تحدد مهام اسلك الإدارة ترد فيها مهام ادارية ومهام تربوية مما يصعب التصنيف.. كل هذه التناقضات وعدم تحديد المهام بدقة تطرح السؤال من هم المعنيين بالمداومة؟؟؟ لان المشكل المطروح هو مشكل الشواهد المدرسية خاصة بالنسبة للمنقطعين، فالمرجو من زوار هذا الموقع تنوير السادة المديرين بما هو قانوني و تنظيمي لتوضيح الامور، و الشكر الجزيل للأخ الذي اثار هذا الموضوع...فمزيدا من التنوير...

المهم لابد للموظف الاستفادة من  عطلته السنوية لأنها من حقوقه  التي لا يستغنى عنها بأي وجه كان وعلى الأقل تعوض في أي وقت أرادها وتعويض مادي مناسب كغيره من الموظفين في جميع الوزرات.....

يكتبها الأستاذ الباحث : الحسين البقالي


Aucun commentaire

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();